272

Al-Sharḥ al-kabīr liʾl-Rāfiʿī

الشرح الكبير للرافعي

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

الطهارة سواء كان متغير الفم أو لم يكن لقوله ﷺ لولا أن أشق على امتى لا مرتهم بالسواك عند كل صلاة ومنها عند تغيير النكهة وذلك قد يكون للنوم فيستحب

1 / 368