144Sharh Kabirالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafiʿi - 623 AHأبو القاسم الرافعي - 623 AHPublisherدار الفكرEdition NumberالأولىGenresShāfiʿī Lawقال (الفصل الرابع في ازالة النجاسة) (فان كانت حكيمة فيكفى اجراء الماء على موردها وان كانت عينية فلابد من ازالة عينها فان بقى طعم لم يطهر لان ازالته سهل وان بقي لون بعد الحت والقرض فمعفو عنه والرائحة كاللون علي الاصح)1 / 234CopyShareAsk AI