289

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Investigator

محمد عليش

Publisher

دار الفكر

Publisher Location

بيروت

( و ) ندب ( بعد ) صلاة ( الصبح ) فهو مستحب ثان ( وتطيب وتزين ) بالثياب الجديدة ( وإن لغير مصل ) راجع لجميع ما قبله ( ومشي في ذهابه ) للمصلي لا في رجوعه ورجوع في طريق غير التي ذهب منها ( وفطر قبله ) أي قبل ذهابه ( في ) عيد ( الفطر ) وكونه على تمر وترا ( وتأخيره في النحر ) وإن لم يضح فيما يظهر ( وخروج بعد الشمس ) إن قربت داره وإلا خرج بقدر إدراكها ومصب الندب قوله بعد الشمس وأما أصل الخروج فسنة لأنه وسيلة للسنة

وندب تأخير خروج الإمام عن المأمومين ( وتكبير فيه ) أي في خروجه ( حينئذ ) أي بعد الشمس كل واحد على حدته لا جماعة فبدعة وإن استحسن ( لا قبله ) أي قبل الطلوع إن خرج قبله بل يسكت حتى تطلع ( وصحح خلافه ) وأنه يكبر إن خرج قبله

( و ) ندب ( جهر به ) أي بالتكبير بحيث يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقره فإنه بدعة

( وهل ) ينتهي التكبير ( لمجيء الإمام ) للمصلى ( أو لقيامه للصلاة ) أي دخوله فيها ( تأويلان و ) ندب للإمام ( نحره أضحيته بالمصلى ) ليعلم الناس نحره بخلاف غيره فلا يندب بل يجوز وهذا في الأمصار الكبار وأما القرى الصغار فلا يطلب منه ذلك لأن الناس يعلمون ذبحه ولو لم يخرجها

( و ) ندب ( إيقاعها ) أي صلاة العيد ( به ) أي بالمصلى أي الصحراء وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ( إلا بمكة ) فبالمسجد لما فيه من مشاهدة البيت وهي عبادة مفقودة في غيرها

Page 399