283

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Investigator

محمد عليش

Publisher

دار الفكر

Publisher Location

بيروت

( وفسخ بيع ) حرام وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه ( وإجارة ) هي بيع المنافع ( وتولية ) بأن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه ( وشركة ) بأن يبيعه بعض ما اشتراه ( وإقالة ) وهي قبول رد السلعة لربها ( وشفعة ) أي أخذ بها لا تركها إن وقع شيء مما ذكر ( بأذان ثان ) أي عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لا قبله إلا إذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ ( فإن فات ) عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق ( فالقيمة ) أي فالواجب القيمة وتعتبر ( حين القبض ) لا حين العقد أو الفوات ( كالبيع الفاسد ) من غير وقوعه بأذان ثان أو المتفق على فساده لأن هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه ( لا ) يفسخ ( نكاح ) وإن حرم العقد ( وهبة وصدقة ) وكتابة وخلع

Page 389