Sharh Kabir
الشرح الكبير
Investigator
محمد عليش
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
( شرط ) صحة صلاة ( الجمعة ) بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها وكسرها ( وقوع كلها ) أي جميعها ( بالخطبة ) أي مع جنسها الصادق بالخطبتين ( وقت الظهر ) فلو أوقع شيئا من ذلك قبل الزوال لم يصح ويمتد وقتها من الزوال ( للغروب وهل إن أدرك ) بعد صلاتها بخطبتيها ( ركعة من العصر ) فقوله للغروب معناه لقربه فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها ( وصحح ) هذا القول ( أو لا ) يشترط إدراك شيء من العصر قبل الغروب بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله وهو الأرجح فقوله للغروب على هذا حقيقة قولان ( رويت ) المدونة ( عليهما باستطان بلد ) الباء للمعية وهو العزم على الإقامة بنية التأبيد ( أو أخصاص ) جمع خص وهو البيت من قصب ونحوه ( لا ) تصح بإقامة في ( خيم ) من قماش أو شعر لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهت السفن نعم إذا كانوا مقيمين على كفرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا ولا تنعقد بهم ( وبجامع ) الباء بمعنى في ( مبني ) بناء معتادا لأهل البلد فيشمل بناؤه من بوص لأهل الأخصاص فلا تصح في براح حجر بأحجار مثلا ولا فيما بنى بما هو أدنى من بناء أهل البلد كما يأتي قريبا ويشترط أيضا أن يكون داخل البلد أو قريبا منها بالعرف ( متحد ) فإن تعدد لم تصح في الكل ( والجمعة للعتيق ) أي ما أقيمت فيه أولا ولو تأخر بناؤه ( وإن تأخر ) العتيق ( أداء ) بأن أقيمت فيهما وفرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فهي في الجديد باطلة ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق ومالم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلا علق على صحة الجمعة فيه وما لم يحتاجوا للجديد لضيق العتيق وعدم إمكان توسعته فليتأمل ( لا ذي بناء خف ) بأن يكون أدنى من بنيان أهل البلد فعلم أن شرطه البناء المعتاد والاتحاد ( وفي اشتراط سقفه ) المعتاد لا صحنه لصحتها فيه وعدم اشتراطه وهو المعتمد تردد ( و ) في اشتراط ( قصد تأبيدها ) أي الجمعة ( به ) وعدمه وهو الأرجح تردد ومحل قصد التأبيد على القول به حيث نقلت من مسجد إلى آخر أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئا
Page 375