214

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Investigator

محمد عليش

Publisher

دار الفكر

Publisher Location

بيروت

ثم شرع في بيان حكم ما إذا زاد الإمام ركعة سهوا هل يتبعه المأموم أو لا وحكم ما إذا فعل المأموم ما أمر به أو خالف فقال ( وإن قام إمام لخامسة ) في رباعية ولو قال لزائدة لكان أشمل واستمر فمأمومه على خمسة أقسام لأنه إما أن يتيقن أنها محض زيادة أو لا وتحته أربعة أقسام أشار للأول بقوله ( فمتيقن انتفاء موجبها ) أي فمن جزم بعد موجبها وعلم أنها محض زيادة ( يجلس ) وجوبا وتصح له إن سبح له ولم يتغير يقينه فإن لم يسبح له بطلت عليه لأنه لو سبح لربما رجع الإمام فصار المأموم بعدم التسبيح متعمد الزيادة في الصلاة فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه

Page 304