Sharh Kabir
الشرح الكبير
Investigator
محمد عليش
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
( و ) هل ( يجزىء ) من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها ( إن سجد على أنفه ) وخالف فرضه وهو الإيماء لأن الإيماء ليس له حد ينتهي إليه أو لا يجزىء لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله ( تأويلان ) في كل من المسألتين ( وهل ) المومىء للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه على الأرض ( يومىء ) مع إيمائه بظهره أو رأسه ( بيديه ) أيضا إلى الأرض ( أو ) إن كان يومىء له من جلوس ( يضعهما على الأرض ) بالفعل إن قدر ولو عبر بالواو لكان أظهر فهذا تأويل واحد والثاني محذوف تقديره أو لا يومىء بهما إن كان إيماؤه من قيام كجلوس لم يقدر معه ولا يضعهما على الأرض إن كان عن جلوس بل يضعهما على ركبتيه حيث قدر ( وهو ) أي التأويل المذكور للمصنف بحالتيه ( المختار ) عند اللخمي دون ما حذفه بحالتيه ثم استشهد لاختيار اللخمي بما هو متفق عليه بقوله ( كحسر عمامته ) أي رفعها عن جبهته حين إيمائه فيجب عليه حسرها ( بسجود ) تنازعه يومىء ويضع وحسر
وقوله ( تأويلان ) راجع لما قبل التشبيه ( وإن قدر ) المصلي ( على الكل ) أي جميع الأركان ( و ) لكل ( إن سجد ) أي أتى بالسجود ( لا ينهض ) أي لا يقدر على القيام ( أتم ركعة ) بسجدتيها وهي الأولى ( ثم جلس ) أي استمر جالسا ليتم صلاته منه لأن السجود أعظم من القيام وقيل يصلي قائما إيماء إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها
Page 260