131

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Investigator

محمد عليش

Publisher

دار الفكر

Publisher Location

بيروت

وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة

وأما بعد تمام ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده وأعيدت الجنازة إن صلى عليها بوقت منع ما لم تدفن ومحل منعها أو كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغيرها بتأخيرها وإلا صلى عليها بلا خلاف

Page 188