125

Sharh Kabir

الشرح الكبير

Investigator

محمد عليش

Publisher

دار الفكر

Publisher Location

بيروت

ولما كان الاختياري ينقسم إلى فاضل ومفضول بينه بقوله ( والأفضل لفذ ) ومن في حكمه كالجماعة التي لا تنتظر غيرها ( تقديمها ) أول المختار بعد تحقق دخوله ( مطلقا ) ولو ظهرا في شدة الحر والمراد تقديما نسبيا فلا ينافي ندب تقديم النفل الوارد في الأحاديث وهو الفجر وكذا الورد بشروطه الآتية وأربع قبل الظهر وقبل العصر وغير هذا لا يلتفت إليه ( و ) الأفضل له تقديمها منفردا ( على ) إيقاعها في ( جماعة ) يرجوها ( آخره ) لإدراك فضيلة أول الوقت ثم إن وجدها أعاد لإدراك فضل الجماعة واعترض على إطلاقه بأن الرواية إنما هي في الصبح بندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار أي بناء على أنه لا ضروري لها وإلا لوجب

Page 180