249

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

Genres

بذاك لمعارضته، أمكنَ أن يخصَّصَ ذلك (١) بهذا، وليس أحداهما بأولى من الآخر، فمنظَرُ فيهما: إن دخل أحدَهما تخصيصٌ مُجْمَعٌ [عليه] (٢)، فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا (٣) كان أحدُهما مقصودًا بالعموم، يُرجَّحُ على ما كان عمومُهُ اتفاقًا (٤).
الثالثة والثلاثون: اختلفوا في أكلِ التّمْساح: فمنعه الشافعيُّ (٥)، وأباحه مالكٌ وأصحابُه (٦) (٧)، رحمة الله عليهم أجمعين، وهو إحدى المسائل التي تبنىَ على هذه القاعدة، وبيان ذلك: أنَّ قولَه: "الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" إذا جعلناه عامًّا - كما استدلَّ (٨) الناسُ به على العموم - دخل فيه التمساح، ويعارضه نهيُه ﵇ عن أكل كل ذي ناب من السباع (٩)، فهو عامّ بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل (١٠) فيه التمساح، فيكون

(١) "ت": "ذاك".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "إن".
(٤) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٨/ ١٦٤).
(٥) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٩/ ٣٠).
(٦) في الأصل و"بـ": "وأصحابهما"، والتصويب من "ت".
(٧) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٨٨).
(٨) "ت": "استدرك".
(٩) رواه البخاري (٥٢١٥)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم (١٩٣٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة ﵁.
(١٠) "ت": "فدخل".

1 / 148