247

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

Genres

والثاني لا ينطلق على كل الأول، فالأول عام مطلقًا، والثاني خاص بالنسبة إلى الأول، أو ينطلقَ كلُّ واحدٍ منهما على بعض ما ينطلق عليه الآخر، فكلُّ واحد منهما عامٌّ بالنسبة إلى الآخر من وجه دونَ وجه كالحيوان والأبيض، فإن الحيوانَ ينطلق على بعض الأبيض، والأبيضُ ينطلق على بعض الحيوان (١).
إذا ثبت هذا فنقول: إذا وردَ لفظان كلُّ واحد منهما عامٌّ من وجه وخاصٌّ من وجه؛ فالمسألةُ من مشكلات علم الأصول، واختار قوم [فيها] (٢) الوقفَ إلا بترجيحٍ يقوم على [العمل بأحد] (٣) اللفظين بالنسبة إلى الآخر، وكأنه يُراد الترجيحُ العام الذي لا يَخُصُّ مدلولَ العموم، كالترجيحِ بكثرة الرواة وسائرِ الأمور الخارجة (٤) عن مدلول العمومين من حيثُ هي عمومٌ (٥).
وقال أبو الحسيَن في كتابه "المُعتمَد": وليس يخلو مثلُ هذين

(١) فائدة هذه القاعدة: الاستدلال ببعض الحقائق على بعض، كما قاله الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" (ص: ٢١).
(٢) سقط من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) في الأصل "الخارجية"، والتصويب من "ت".
(٥) انظر: "البرهان" للجويني (٢/ ٧٧٤)، و"المستصفى" للغزالي (ص: ٢٥٤)، و"المحصول" لابن العربي (ص: ١٥٠)، و"روضة الناظر" لابن قدامة (ص: ٢٥١)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣١٦)، و"شرح الكوكب المنير" للفتوحي (ص: ٢١).

1 / 146