221

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

Genres

وانتقال المانع] (١)، وقد حصلا على هذا التقدير، والأصل استِعْقَابُ العلةِ المعلولَ.
وإن كان لم يحصلِ التطهيرُ (٢) بالجزء المُلاقي أولًا، فلا تكرارَ بالنسبة إلى الجزء الثاني.
وأما أن الثاني مُنتفٍ - وهو عدمُ توقف حكمِ الاستعمال على الانفصال - فبالاتفاق (٣).
ويُعترَض على هذا بأنْ يقال: لا نُسلِّم أنه إذا حصلت طهارةُ الجزء الأول، يلزم ثبوتُ حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني.
قوله: لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير (٤) وارتفاع الحدث: قلنا: لا يمتنع أن يكونَ اللزومُ موقوفًا على شرطٍ وهو الانفصال، فبوجود الشرط يحصلُ الحكمُ، وقبله لا يحصل، فيحصل تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرطٍ [لم] (٥) يُوجَدْ عند ثبوت التطهيرِ؛ لمرور الماء على العضو.
وللبحثِ بعدَ ذلك مجالٌ، والمقصودُ هاهنا التنبيهُ على مآخذِ النظر.

(١) "ت": "أداء العبادة أو المانع".
(٢) "ت": "التطهر".
(٣) " ت ": " بالاتفاق ".
(٤) "ت": "التطهر".
(٥) سقط من "ت".

1 / 120