218

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

Genres

الثالثة عشرة: استدلَّ (١) المالكية - رحمهم الله تعالى - بلفظة (الطَّهور) على مسألة الماء المستعمل، من حيثُ إن صيغةَ (فَعول) تقتضي التكرارَ؛ كالقَطُوع للسيف، والضَّرُوب للرجل، والشَّكُور للشاكر (٢)، وأشباهِ ذلك، فيقتضي ذلك تكرارَ التطهرِ بهِ، فيدخل فيه الماءُ المستعملُ (٣).
وقيل - أيضًا - في الاستدلال بالآية: إنه جعلَ الماء مُطهّرًا، ولم يُفرّق بين أن يُستَعملَ، وبين أن لا يستعمل، فوجب أن تُثبَتَ له هذه الصفةُ ما دام ماء، وهذا يجيء مثلُه في لفظ الحديث، وهذا بعدَ تقرير المسألة السابقة في اقتضاء المبالغة.
وأجاب القاضي أبو الطيب رحمه الله تعالى: بأنه أراد أنه معدّ للطهارة، كما تقول: سَحور وفَطور (٤)؛ لأنه مُعدّ للإفطار والتسحُّر، والدليل على ذلك أنه سماه طَهورًا قبل وجودِ التطهر به.
قال: وجوابٌ آخر: [أنَّ] (٥) الماء يتكرَّرُ الفعلُ في كل جزء منه، فهو يتكرر في جنسه.

= لابن قدامة (١/ ٢١ - ٢٢)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٢١)، و"شرح مشكاة المصابيح" للطيبي (٢/ ١٠٥)، وغيرها.
(١) "ت": "استدلت".
(٢) "ت": "للشكر"، وجاء على هامشها: "لعله: للكثير الشكر".
(٣) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" للباجي (١/ ٥٥).
(٤) "ت": "فطور وسحور".
(٥) زيادة من "ت" و"ب".

1 / 117