334

Sharḥ Ḥudūd Ibn ʿArafa

شرح حدود ابن عرفة

Publisher

المكتبة العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٥٠هـ

اسْتِلْحَاقًا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّهُمْ أَوْ مَلَكَهَا (قُلْت) قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْمَشْهُورُ الْمَعْلُومُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ اسْتِلْحَاقٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا.
(فَإِنْ قُلْت) الِاسْتِلْحَاقُ اسْتِفْعَالُ وَاصِلِهِ طَلَبَ لُحُوقِ شَيْءٍ وَالِادِّعَاءُ إخْبَارٌ بِقَوْلٍ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ وَالْأَخْبَارُ غَيْرُ الطَّلَبِ (قُلْت) الِاسْتِلْحَاقُ أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ كَمَا ذَكَرَ وَفِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ غَلَبَ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فَلِذَلِكَ عَرَّفَهُ بِمَا يُنَاسِبُهُ وَذَكَرَ فِيهِ الْجِنْسَ الْمُنَاسِبَ لِمَعْنَاهُ فِي الْعُرْفِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يُوَفِّقُنَا لِلْفَهْمِ عَنْهُ بِمَنِّهِ.
[بَابُ مُبْطِلِ الِاسْتِلْحَاقِ]
: بَابُ مُبْطِلِ الِاسْتِلْحَاقِ قَالَ ﵀ مَانِعُ الْعَقْلِ أَوْ الْعَادَةِ أَوْ الشَّرْعِ، أَمَّا مَانِعُ الْعَقْلِ فَكَمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَلْحَقُ صَغِيرًا وَاسْتَلْحَقَ أَكْبَرَ مِنْهُ وَمَانِعُ الْعَادَةِ كَمَا إذَا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ إنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بَلَدَ الْوَلَدِ لِبُعْدِهَا وَالشَّرْعُ كَمَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ اشْتَهَرَ بِنَسَبِهِ لِغَيْرِهِ وَتَأَمَّلْ مَا فَسَّرَ بِهِ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ وَمِثْلُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ.
(فَإِنْ قُلْت) بَقِيَ عَلَى الشَّيْخِ ﵀ مَانِعٌ آخَرُ وَهُوَ تَكْذِيبُ الْمُسْتَلْحَقِ لِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ (قُلْت) ذَكَرَ فِي ذَلِكَ طُرُقًا فِي الْمَذْهَبِ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]
(ود ع): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
الْوَدِيعَةُ لُغَةً بِمَعْنَى الْأَمَانَةِ وَهُمَا مُتَرَادِفَانِ كَذَا قِيلَ وَتُطْلَقُ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ فِي الْحِفْظِ وَذَلِكَ يَعُمُّ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ الْآدَمِيِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ﴾ [الأحزاب: ٧٢] ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ﴾ [النساء: ٥٨] وَوَقَعَ لِلْمُقْرِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ كَلَامٌ لَا يَحِلُّ كُتُبُهُ وَلَا نَقَلَهُ نَبَّهْت عَلَيْهِ لِلِاحْتِرَازِ مِنْهُ وَيُقَالُ أَوْدَعَ فُلَانٌ فُلَانًا عَلَى أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ صَيَّرَهُ نَائِبًا عَنْهُ فِي حِفْظِ مَالِهِ وَعَلَى مَعْنَى ذَلِكَ يُفْهَمُ مَعْنَى مَا وَرَدَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَك وَأَمَانَتَك مَعْنَاهُ أَطْلُبُ مِنْ اللَّهِ

1 / 335