276

Sharh Hudud

شرح حدود ابن عرفة

Publisher

المكتبة العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٥٠هـ

الْبُيُوعِ نَوْعَانِ مَا لَا يَصِحُّ رَفْعُ الْمُكَلَّفِ أَثَرَ فَسَادِهِ.
وَمَا يَصِحُّ لِلْمُكَلَّفِ رَفْعُ أَثَرِ فَسَادِهِ وَهُوَ ذُو حَقٍّ لِآدَمِيٍّ فَقَطْ كَبَيْعِ الْأَجْنَبِيِّ غَيْرَ وَكِيلٍ " وَسَلَّمَ الشَّيْخُ ﵁ هَذَيْنِ الرَّسْمَيْنِ لِنَوْعَيْ الْفَسَادِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مِنْ دُورِ الِاشْتِقَاقِ وَالْإِحَالَةِ عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ السَّامِعُ وَأَشَارُوا بِالْأَوَّلِ إلَى مَا فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَبِالثَّانِي لِمَا فِيهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ كَبَيْعِ التَّفْرِقَةِ وَغَيْرِهَا وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ ﵀ ذَلِكَ فِي كَوْنِهِمْ قَسَمُوا الْفَاسِدَ إلَى الْقِسْمَيْنِ وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمَكْرُوهِ قَالَ وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ رُشْدٍ بِانْدِرَاجِ الْمَكْرُوهِ تَحْتَ الْفَاسِدِ قَالَ وَالْأَظْهَرُ إنْ عَنَوْا بِالْفَاسِدِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فَقَطْ فَمُنْدَرِجٌ وَإِنْ عَنَوْا بِهِ ذَلِكَ مَعَ سَلْبِ خَاصِّيَّةِ الصَّحِيحِ وَهِيَ الْإِمْضَاءُ فَغَيْرُ مُنْدَرِجٍ (قُلْتُ) وَلَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ تَرْجَمَةَ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ الْجَارِي عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي بُيُوعِ الْآجَالِ أَنْ يَحُدَّ ذَلِكَ بِحَدَّيْنِ لَقَبًا وَإِضَافِيًّا وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ إضَافِيًّا مَعَ أَنَّ الْفَاسِدَةَ صِفَةٌ لِلْبُيُوعِ وَلَعَلَّهُ رَاعَى الْمَعْنَى وَفِيهِ نَظَرٌ وَأَوْرَدَ بَعْضُهُمْ عَلَى اخْتِصَاصِ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بِالْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ أَنَّ الصِّحَّةَ وَالْفَسَادَ مِنْ عَوَارِضِ الْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يَقُولُوا الصَّلَاةُ الْفَاسِدَةُ أَوْ الصِّيَامُ أَوْ الْأَنْكِحَةُ الْفَاسِدَةُ كَمَا قَالُوا الْبُيُوعُ الْفَاسِدَةُ وَتَرْجَمُوا عَلَى ذَلِكَ بَلْ خَصُّوا ذَلِكَ بِالْبَيْعِ وَحْدَهُ وَنُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ فِي ذَلِكَ جَوَابَانِ فِيهِمَا بَحْثٌ الْجَوَابُ الْأَوَّلُ أَنَّ الْقَوَاعِدَ الَّتِي ذَكَرُوهَا فِي هَذَا الْبَابِ يُوجَدُ مَعْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ مِنْ صَرْفٍ وَسَلَمٍ وَإِجَارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا يُوجَدُ فِيهَا ذَلِكَ لِأَنَّ لَهَا مَا يَخُصُّهَا وَأَنْتَ تَرَى مَا فِيهِ وَالثَّانِي أَضْعَفُ مِنْ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَوَقَعَ لِلشَّيْخِ فِي غَيْرِ هَذَا إنْ قَالَ الْفَاسِدُ مَا قَارَنَهُ عَدَمُ شَرْطٍ أَوْ وُجُودُ مَانِعٍ وَقَالَ هُنَا الْفَاسِدُ مَا لَا يَصِحُّ إلَخْ فَتَأَمَّلْ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ مِنْ الِاتِّفَاقِ أَوْ الِاخْتِلَافِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْإِشَارَةُ كَافِيَةٌ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابُ بَيْعِ الِاخْتِيَارِ]
(ب ي ع): بَابُ بَيْعِ الِاخْتِيَارِ قَالَ الشَّيْخُ ﵁ مَا مَعْنَاهُ يُطْلَقُ عَلَى مُعَيَّنَيْنِ عَلَى نَوْعٍ هُوَ قَسِيمٌ لِبَيْعِ

1 / 277