247

Sharh Hudud

شرح حدود ابن عرفة

Publisher

المكتبة العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٥٠هـ

فِي الْفُلُوسِ فَحُسْنُ التَّعْبِيرِ هُنَا بِالْعَيْنِ وَفِي غَيْرِ الْمُبَادَلَةِ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْعَيْنِ (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ بَيْعُ الْعَيْنِ بِهِ وَصَرَّحَ بِالْمِثْلِ (قُلْتُ) هُنَا يَجِبُ التَّصْرِيحُ بِالْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ بِهِ لَصَدَقَ عَلَى بَيْعِ دِينَارٍ عَدَدًا بِدِرْهَمٍ عَدَدًا فَنَاسَبَ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ عَدَدًا (فَإِنْ قُلْتَ) لِمَ لَمْ يَزِدْ هُنَا بَعْدَ قَوْلِهِ عَدَدًا لَا وَزْنًا كَمَا زَادَهُ قَبْلُ فِي الْمُرَاطَلَةِ فِي الْفُلُوسِ فَإِنْ كَانَ ذِكْرُ الْعَدَدِ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ جَرْيًا عَلَى مَا يَتَعَيَّنُ رَعْيُهُ عِنْدَهُ ﵀ مِنْ عَامِّ الِاخْتِصَارِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا هُنَا (قُلْتُ) تَقَدَّمَ مَا فِي هَذَا فَرَاجِعْهُ ثَمَّةَ وَلَمْ يَظْهَرْ قُوَّةُ جَوَابٍ فِي الْفَهْمِ عَنْ مُرَادِهِ وَسِرِّ تَخْصِيصِهِ. (فَإِنْ قُلْتَ) وَقَعَ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ بَدَلُ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ نَاقِصَةٍ بِوَازِنَةٍ فَقَدْ أَطْلَقَ الذَّهَبَ وَلَمْ يَقُلْ الْعَيْنَ. (قُلْتُ) قَالَ ابْنُ رُشْدٍ كَالثَّلَاثَةِ إلَى السِّتَّةِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْوَاقِعُ فِيهَا فِي الْمَضْرُوبِ غَايَةُ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا أَطْلَقَتْ الْأَعَمَّ عَلَى الْأَخَصِّ (فَإِنْ قُلْتَ) حَدُّ الشَّيْخِ أَعَمُّ مِنْ الْمُبَادَلَةِ الصَّحِيحَةِ أَوْ الْفَاسِدَةِ (قُلْتُ) هُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ لَهَا شُرُوطًا فِي الْجَوَازِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يُثِيبُهُ وَيَرْضَى عَنْهُ. [بَابٌ فِي الِاقْتِضَاءِ] (ق ض ي): بَابٌ فِي الِاقْتِضَاءِ قَالَ الشَّيْخُ ﵁ " الِاقْتِضَاءُ عُرْفًا قَبْضُ مَا فِي ذِمَّةِ غَيْرِ الْقَابِضِ " قَوْلُ الشَّيْخُ ﵀ " عُرْفًا " تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي نَصْبِ ذَلِكَ وَأَنَّ ذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ الدَّلِيلُ لُغَةً أَيْ حَدُّ الدَّلِيلِ فِي اللُّغَةِ وَإِنَّمَا خَصَّصَ الشَّيْخُ ﵀ الِاقْتِضَاءَ بِالْعُرْفِ مَعَ أَنَّ الْمَعْلُومَ أَنَّهُ إنَّمَا يَحُدُّ الْحَقَائِقَ الْعُرْفِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ لِأَنَّ الِاقْتِضَاءَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ يَخْتَلِفُ وَمَقْصِدُهُ أَخَصُّ عَرَّفَ فِي الشَّرْعِ قَوْلَهُ " قَبْضُ " إشَارَةً إلَى أَنَّهُ حِسِّيٌّ وَحُكْمِيٌّ وَلِذَلِكَ أَخْرَجَ الْمُقَاصَّةَ بِقَوْلِهِ غَيْرِ الْقَابِضِ وَأَخْرَجَ بِالذِّمَّةِ الْمُعَيَّنَ إذَا قَبَضَهُ (فَإِنْ قُلْتَ) ذِكْرُ الذِّمَّةِ فِي الرَّسْمِ فِيهِ إبْهَامٌ لِأَنَّهَا حَقِيقَةٌ وَقَدْ اضْطَرَبَ فِي تَفْسِيرِهَا (قُلْتُ) رَسَمَهَا الشَّيْخُ ﵀ فِي السَّلَمِ وَسَتَأْتِي. (فَإِنْ قُلْتَ) رَسْمُهُ ﵀ يَصْدُقُ عَلَى مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ وَقَبَضَ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ فِيهِ الِاقْتِضَاءُ شَرْعًا وَالرَّسْمُ صَادِقٌ عَلَيْهِ (قُلْتُ) لَا نُسَلِّمُ صِدْقَ الرَّسْمِ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَبْضَ مَا فِي الذِّمَّةِ

1 / 248