239

Sharh Hudud

شرح حدود ابن عرفة

Publisher

المكتبة العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٥٠هـ

الْبَحْثَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ النَّظَرُ فِيهِ وَالتَّوَقُّفُ فِي فَهْمِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ كَلَامَ شَيْخِهِ وَمَا بَيَّنَهُ بِهِ يَحْتَاجُ إلَى تَأَمُّلٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يُلْهِمُ الْجَمِيعَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ بِمَنِّهِ. [بَيْعِ الْجُزَافِ] (ب ي ع): بَابُ بَيْعِ الْجُزَافِ قَالَ (بَيْعُ مَا يُمْكِنُ عِلْمُ قَدْرِهِ دُونَهُ) قَوْلُهُ " بَيْعُ " هَذَا جِنْسٌ يَدْخُلُ فِيهِ سَائِرُ الْبُيُوعِ قَوْلُهُ " مَا يُمْكِنُ عِلْمُ قَدْرِهِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا لَا يُمْكِنُ عِلْمُ قَدْرِهِ قَوْلُهُ " دُونَهُ " يَعْنِي دُونَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ أَخْرَجَ بِذَلِكَ مَا عُلِمَ قَدْرُهُ مِنْ الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ بَيْعُ مَا يُمْكِنُ عِلْمُ قَدْرِهِ فَمَا كَانَ مُمْكِنًا صَارَ فِيهِ فِعْلًا لِأَنَّ مَا أَمْكَنَ عِلْمُهُ صَارَ مَعْلُومًا (فَإِنْ قُلْتَ) كَثِيرُ الْحِيتَانِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا مَشَقَّةَ فِي عِلْمِهِ بِالْعَدِّ يَصْدُقُ فِيهِ الْحَدُّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ الْجُزَافُ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ عَرَفَ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ فَيُقَالُ فِيهِ جُزَافٌ فَاسِدٌ وَلَا يُقَالُ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى جُزَافًا وَيَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ كَلَامُ الْمَازِرِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْجَوَاهِرِ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ حَتَّى الطَّيْرِ فِي الْأَقْفَاصِ اُنْظُرْ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ وَكَلَامَ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ وَانْظُرْ مَا نَقَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي حَمَامِ الْبُرُوجِ وَمَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. [بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُزَافِ] (ج ز ف): بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُزَافِ قَالَ ﵀ جَهْلُ الْعَاقِدَيْنِ قَدْرَ كَيْلِ الْمَبِيعِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَدَدِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. [بَابُ شَرْطِ لُزُومِ بَيْعِ الْغَائِبِ] (ب ي ع): بَابُ شَرْطِ لُزُومِ بَيْعِ الْغَائِبِ قَالَ ﵀ وَصْفُهُ بِمَا تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهِ يَعْنِي لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ أَوْصَافٍ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهَا فِي الْمَبِيعِ وَبَيَانُهَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِيهِ قَالَ ﵀ لِأَنَّ بَيْعَ الْغَائِبِ مَقِيسٌ عَلَى السَّلَمِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي السَّلَمِ ذَلِكَ وَيَعْنِي بِذَلِكَ بَيْعَ الْغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ أَجَازَهُ أَهْلُ الْمَذْهَبِ قِيَاسًا عَلَى السَّلَمِ ثُمَّ اُعْتُرِضَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ ﵀ وَصَاحِبِ التَّلْقِينِ فِي قَوْلِهِمَا وَصِفَةُ مَا يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ قَاصِرٌ لِأَنَّ شَرْطَهُ أَعَمُّ مِنْ الْأَوَّلِ.

1 / 240