188

Sharh Hudud

شرح حدود ابن عرفة

Publisher

المكتبة العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٥٠هـ

[بَابُ الْمُطَلِّقُ بِالْخُلْعِ] ط ل ق): بَابُ الْمُطَلِّقُ بِالْخُلْعِ قَالَ ﵀ " مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ " (قُلْتُ) هَذَا فِيهِ إحَالَةٌ عَلَى مَنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ مِنْ مَالِكِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ وَخَلِيفَةٍ وَهَذَا قَرِيبٌ وَلَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ بِالْخُلْعِ مِنْ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَالسَّيِّدُ عَنْ عَبْدِهِ الْبَالِغِ فِيهِ خِلَافٌ وَهَذِهِ مَسَائِلُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَرَسْمُهُ فِيهِ بَحْثٌ. [بَابُ بَاذِلِ الْخُلْعِ] بَذل بَابُ بَاذِلِ الْخُلْعِ قَالَ ﵁ " مَنْ صَحَّ مَعْرُوفُهُ " قَوْلُهُ (مَنْ صَحَّ مَعْرُوفُهُ) أَخْرَجَ بِهِ مَنْ لَا يَصِحُّ مَعْرُوفُهُ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ (فَإِنْ قُلْتَ) لَمَّا ذَكَرَ هَذَا الرَّسْمَ قَالَ بَعْدَهُ لِأَنَّ عِوَضَهُ غَيْرُ مَالِيٍّ فَمَا مُنَاسَبَتُهُ (قُلْتُ) مُنَاسَبَتُهُ إنَّهُ صَيَّرَهُ مَعْرُوفًا فَاشْتَرَطَ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْرُوفِ فَلِذَلِكَ ذَكَرَ الْعِلَّةَ الْمَذْكُورَةَ (فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ ذَلِكَ وَهُمْ يَقُولُونَ الْخُلْعُ كَالْبَيْعِ (قُلْتُ) فِيهِ شَائِبَةُ الْمَعْرُوفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (فَإِنْ قُلْتَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ قَصَدَ الضَّرَرَ (قُلْتُ) قَيَّدُوهُ بِمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ ضَرَرًا كَشِرَاءِ الْعَدُوِّ الدَّيْنَ وَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ اخْتِلَاعُ الْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بِلَا إذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ وَالْمَأْذُونِ لَهَا فِي التَّجْرِ قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُلْعُ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهَا فِيهِ وَفِيهِ بَحْثٌ اُنْظُرْهُ وَأَمَّا الصَّبِيَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ فَوَقَعَ فِي سَمَاعِ يَحْيَى أَنَّ خُلْعَهَا مَاضٍ وَالْمَعْرُوفُ رَدُّ الْمَالِ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى الْحَدِّ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْمَشْهُورَ فِيمَا يَظْهَرُ وَتَأَمَّلْ خُلْعَ الْأَبِ عَنْ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ وَمَا فِيهِ وَكَذَلِكَ خُلْعَ الصَّبِيِّ وَهَلْ يَجْرِي عَلَيْهَا الْحَدُّ كَخُلْعِ الْمَرِيضِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ. [بَابُ صِيغَةِ الْخُلْعِ] قَالَ ﵀ مَا دَلَّ عَلَيْهِ وَلَوْ إشَارَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْبَادِيَةِ مِنْ الْحَفْرِ وَالدَّفْنِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

1 / 189