والعمل عند أهل العلم على خلافه. انتهى١.
وحمل الحديثُ بتقدير صحته على إعطائه مصلحة، لا إرثًا٢.
والقرابةُ وهي: الرَّحمُ٣ وتنقسم إلى: ما يورث به من الجانبين كالأب مع ابنه، والأخ مع أخيه٤.
وإلى ما يُورث به من جانب واحد، كالجدة أمِّ الأُم فإنها ترث ولدَ بنتِها ولا يرثُها، وسيأتي بيان ذلك كله.
= مؤرخ، فقيه ولد سنة ٢١٠هـ وتتلمذ على البخاري وشاركه في بعض شيوخه، وسمع بخراسان والعراق والحرمين، ومن مصنفاته: الجامع الصحيح، والشمائل، والعلل في الحديث. توفي- ﵀ سنة ٢٧٩هـ بترمذ (وفيات الأعيان ٤/٢٧٨، وشذرات الذهب ٣/٣٢٧) .
١ انظر سنن الترمذي ٦/٢٨٣.
٢ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٦، وروضة الطالبين ٦/٣، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ١٥/١٠١، والنجم الوهاج خ٣/١١٤. وقال الشوكاني- ﵀: إن النبي ﷺ لما كان وارث من لا وارث له فله نوع أخصية بصرف ميراثه، أو بعضه فيه أ-هـ. (السيل الجرار ٣/٣٩٩) .
٣ هذا هو السبب الثالث من الأسباب المتفق عليها وهو: القرابة. وهي: القرب في الرحم، والرحم أسباب القرابة، وعلاقتها، واصلها: الرحم التي هي منبت الولد، سميت بها لحصولها منها. (مفردات ألفاظ القرآن ٣٤٦، ومختار الصحاح، مادة رحم ٥٢٧، ولسان العرب ١٢/٢٣٢، وطلبة الطلبة ٢٨٦) .
٤ أي أن الأب يرث ابنه، والابن يرث أباه، والأخ يرث أخاه، وأخوه يرثه.