85

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

بالإجماع1 والأخت من الأب لا يعصبها من الإخوة إلا الأخ من الأب؛ [للإجماع] 2، ولأنه [الذي] 3 يساويها، بخلاف الشقيق فإنه يسقطها.

وقد يعصب الجد الأخت [شقيقة كانت أو لأب] 4 في بعض الأحوال كما سيأتي واضحا في فصل الجد والإخوة5 فيعصب كل واحدة من الأختين اثنان: الأخ " والجد، ولا يعصبها غيرهما.

وقول بعضهم يعني بعض الفقهاء منهما الماوردي6، وبعض الفرضيين منهم أبو العباس7 ابن قاضي الهمامية8 في كتابه "غنية الطالب"9 أربعة من

Page 153