752

Sharḥ al-fuṣūl al-muhimma fī mawārīth al-umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

قتل، فيجعل للأم السدس، وللزوجة الثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، للشقيقتين ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث ثمانية، وللأم السدس أربعة، للزوجة الثمن ثلاثة فتعول بنصيب الأم والزوجة إلى واحد وثلاثين [١] .
وتلقب أيضًا بالمثمنة لأن فيها ثمانية مذاهب: قول الجمهور من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر [٢] .

[١] وصورتها:
...
...
٢٤/٣١
زوجة
...
١
—
٨
...
٣
أم
...
١
—
٦
...
٤
أخت شقيقة
...
٢
—
٣
...
٨
أخت شقيقة
...
٨
أخت لأم
...
١
—
٣
...
٤
أخت لأم
...
٤
ابن رقيق
...
×
...
×
[٢] وصورتها:
...
...
١٢/١٧
زوجة
...
١
—
٤
...
٣
أم
...
١
—
٦
...
٢
أخت شقيقة
...
٢
—
٣
...
٤
أخت شقيقة
...
٤
أخت لأم
...
١
—
٣
...
٢
أخت لأم
...
٢
ابن رقيق
...
×
...
×

2 / 769