483

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

إلى اثنين لكل منهما سهم [١] والطريق الثاني: أن تنسب كل نصيب من المسألة إليها، و[تحصل] [٢] مخرج تلك الكسور فهو المكلوب [٣]، ففي المثال المذكور نسبة الثلاثة نصيب البنت إلى الستة نصف، وكذلك نصيب الأب، فالمخرج اثنان هما أصل المسألة للبنت سهم، وللأب سهم.
ولو خلف بنتًا، وجدًا فهي كالسابقة أصلها ستة، وبالاختصار اثنان [٤] .
ولو خلف بنتين، وأبا فأصلها ستة، وترجع بالاختصار إلى ثلاثة، ولكلّ بنت سهم، وللأب سهم فرضًا وتعصيبًا [٥] .

[١] وصورتها:
...
...
٦
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٣
...
١
أب
...
١
— + ب
٦
...
٣
...
١
[٢] في نسختي الفصول: يحصل.
[٣] انظر المراجع السابقة.
[٤] وصورتها:
...
...
٦
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٣
...
١
جد
...
١
— + ب
٦
...
٣
...
١
[٥] وصورتها:
...
...
٦
...
٣
بنت
...
١
٢
...
٢
...
١
بنت
...
٢
...
١
أب
...
ب
...
٣
...
١

2 / 499