456

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

ولو كان الميت الأول أنثى لم يرث الأب في المسألة الثانية لأنه أبو أم للميت الثاني، فهو من ذوي الأرحام، وترث الأم، والبنت فقط؛ لأن الأم جدة [الميت] [١] الثاني أم أمه، والبنت أخت لأم، أو لأبوين [و] [٢] للجدة السدس، وللأخت النصف، وإن كانت شقيقة فسهامها أربعة. فالأولى من ستة. والثانية من أربعة بالرد، للجدة سهم، وللأخت ثلاثة [٣] وإن كانت

=
...
...
٦×٩
...
...
٦×٣
...
١٨/١
...
٥٤
بنت
...
٢
٣
...
٢ ت
...
٢
...
...
×
...
×
بنت
...
٢ أخت
...
ب
...
٥
...
٥
...
١٨+٥=٢٣
أب
...
١
٦
...
١ جد
...
١٠
...
٩+١٠=١٩
أم
...
١
٦
...
١ جدة
...
١
٦
...
١
...
٣
...
٩+٣=١٢
أما قسمة المسألة على القول الراجح بعدم توريث الإخوة مع الجد فكالتالي:
...
...
٦×٣
...
...
...
٦/١
...
١٨
بنت
...
٢
٣
...
٢
...
ت
...
...
×
...
×
بنت
...
٢
...
أخت
...
×
...
×
...
٦
أب
...
١
٦
...
١
...
جد
...
ب
...
٥
...
٣+٥=٨
أم
...
١
٦
...
١
...
جدة
...
١
٦
...
١
...
٣+١=٤
[١] في (ج)، (هـ): للميت.
[٢] سقطت من (ب)، (ج)، (هـ) .
[٣] وصورتها: =

2 / 472