444

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

ضرب أحد الرجعين في وفق الراجع الآخر وهو أربعة وعشرون يحصل لها اثنان وسبعون ومجموع الأنصباء فيها مائتان وثمانية وثمانون [١] .
ولو كان الأعمام فيها خمسة عشر لدخل راجع عددهم وهو ثلاثة راجع [الإخوة] [٢] وهو ستة، فاضرب للأخ الواحد ربع نصيبهم واحدًا في ثلث راجع الأعمام يحصل له سهم، وللعم خمس نصيبهم في ثلث راجع الأخوة يحصل له سهمان. وللزوجة ثلاثتها في الستة المركبة اعتبارًا من ضرب ثلث راجع الأعمام وهو واحد في ستة [أو تحقيقًا] [٣] .
من ضرب ثلث راجع الإخوة وهو اثنان في ثلاثة راجع الأعمام [٤]، وقد تم بهذا المثال جميع أمثلة الأقسام المتصورة في الانكسار على صنفين.

[١] وصورتاه:
...
...
١٢×٢٤
...
٢٨٨
زوجة
...
١
٤
...
٣
...
٧٢
٢٤ أخًا لأم
...
١
٣
...
٤
...
٩٦ لكل أخ أربعة أسهم
٤٠ عمًا
...
ب
...
٥
...
١٢٠ لكل عم ثلاثة أسهم
[٢] في (ب): عدد الإخوة.
[٣] في (ج): تحقيقًا أو.
[٤] وصورتها: =

2 / 460