433

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

وإن كان أحدُ الصنفين يوافقه نصيبه والصنف الآخر بيانه نصيبه، فاردد الصنفَ الموافقَ إلى وفقه، واعتبر الراجع مع الصنف المباين فإما أن يتامثلا، أو يتباينا، أو يتداخلا. فهذه أربعة أقسام أيضًا كالتي قبلها [١] .
فإن تماثلا كأمِّ، وأربعة إخوة لأم، وعمَّين.
أصلها ستة: للأم سهم، وللإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فراجع الإخوة اثنان، وللعمَّين ثلاثة مبيانة لعددهما، وعددهما / [٩٨/٣٨ب] يماثل راجعَ الإخوة فنصيب الصنف المباين لواحد ما باينه [أي ما باين النصيب] [٢]، لكلّ عم ثلاثة، ووفق النصيب الموافق لواحد ما وافقه.
فلكل أخ واحد وتضرب نصيب من صحّ عليه نصيبه في أحدهما فللأم اثنان [٣] وإن تباينا كأم، وأربعة أخوة لأم، وخمسة أعمام ضُربَ النصيبُ

[١] انظر المراجع السابقة.
[٢] ساقط من (ج) . [٣] وصورتها:
...
...
٦×٢
...
١٢
أم
...
١
٦
...
١
...
٢
أخ لأم
...
١
٣
...
٢
...
١
أخ لأم
...
١
أخ لأم
...
١
أخ لأم
...
١
عم
...
ب
...
٣
...
٣
عم
...
٣

2 / 449