425

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

الأولى: أن يكون كلٌّ من الصنفين تباينه سهامه.
الثانية: أن يكون أحد الصنفين [يباينه نصيبه] ١، والصنف الآخر [يوافقه نصيبه] ٢.
[الثالثة] ٣: أن يكون كلٌّ منهما توافقه سهامه.
فذكر الصورةَ الأولى بقوله: وكلٌّ منهما يباينه نصيبُه من الأصل فلها أربعة أقسام:
إما أن يتماثل عددُ الصنفين، أو يتباينا، أو يتوافقا أو يتداخلا.
فإن تماثل عددُ الصنفين فالعمل كما في الانكسار على صنف واحد مباين فنصيب كل صنف منهما لواحدهم، ولمن صحَّ عليه نصيبه من الأصل الحاصل من ضرب نصيبه من الأصل في عدد الصنف الواحد منهما: مثاله:
أم، وخمسة إخوة لأم، وخمسة أشقاء: أصلها ستة، للأم سهم، [ولأولادها] ٤ سهمان، وللأشقاء ثلاثة فلكلّ شقيق ثلاثة، ولكلّ أخ لأم

١ في (هـ): تباينه سهامه.
٢ في (هـ): توافقه سهامه.
٣ في (هـ): والثالثة.
٤ في (ب): وللأولاد.

2 / 441