414

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

ولا يتأتى هنا في مسائل الفرائض أن يكون كلَّ من الأصناف الأربعة التي يقع عليها الكسر يوافقه سهامه من أصل المسألة؛ لأنه لابد أن [تكون] [١] الزوجات من الأصناف الأربعة، وسهامهن إما الربع من أصل اثني عشر، وإما الثمن من أصل أربعة وعشرين، فسهامهن ثلاثة على التقديرين، فإن كنَّ ثلاثًا فسهامهن منقسمة عليهن كما لو كنَّ واحدة. وإن كن اثنتين، أو أربعًا فالسهام مباينة في الحالتين فثبت عدم الموافقة في الزوجات فسقطت هذه من الحالات الخمس وفيها تسع عشرة صورة، فاستحال [تصويرها] [٢] كما قدَّمناه [ولا أن تكون الأصناف متوافقة] [٣] .

...
...
٣٦×٦
...
٢١٦
زوجة
...
١
٤
...
٩
...
٢٧
زوجة
...
٢٧
جدة
...
١
٦
...
٦
...
٣٦
جد
...
١ ب
٣
...
٧
...
٤٢
أخ شقيق
...
ب
...
١٤
...
٢٨
أخ شقيق
...
٢٨
أخ شقيق
...
٢٨
[١] في (د)، (هـ): يكون.
[٢] في (ب)، (د)، (هـ): تصورها.
[٣] زيادة من نسختي الفصول.

1 / 430