404

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ستة داخل في عدد الإخوة [للأم] [١] .
فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر [٢] .
ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضًا فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة [٣] فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين] [٤] فيها أحد الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه.
فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا صورها [٥] ...............

[١] سقطت من (ب)، (ج) .
[٢] وصورتها:
...
...
٣×١٢
...
٣٦
١٢ أخًا لأم
...
١
٣
...
١
...
١٢ لكل واحد سهم
١٢ عمًا
...
ب
...
٢
...
٢٤ لكل واحد سهمان
[٣] وصورتها:
...
...
٣×١٢
...
٣٦
٦ إخوة لأم
...
١
٣
...
١
...
١٢ لكل واحد سهمان
٨ أعمام
...
ب
...
٢
...
٢٤ لكل واحد ثلاثة أسهم
[٤] في (هـ): تباين.
[٥] راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٥٦١، وروضة الطالبين ٦/٦٥، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٤٧، ونهاية المحتاج ٦/٣٧، وفتح القريب المجيب ١/١٠٦، والتحفة الخيرية١٧٦، والعذب الفائض١/١٧٥.

1 / 420