401

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

لأنها من ضرب أربعة في ثلاثة فاضربه في الستة فتصح المسائل الأربع من اثنين وسبعين [١] والصنفان يباينهما نصيبهما في المسائل الأربع.
ولوخلَّف أمًا، وأربعة وعشرين أخًا منها، وثمانيًا وأربعين شقيقة فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة. ونصيب الإخوة من الأم سهمان يوافق عددهم بالنصف فترد عدد الإخوة إلى نصفه اثني عشر.
ونصيب الشقيقات أربعة يوافق عددهن بالربع فترد عددهن إلى ربعه- اثني عشر- فيرجعان إلى اثني عشر، واثني عشر، فأحدهما جزء السهم لتماثلهما فاضربه في أصلها بالعول وهو سبعة يحصل أربعة وثمانون [٢] .

[١] وصورتها:
...
...
٦×١٢
...
٧٢
جدة
...
١
٦
...
١
...
٤
جدة
...
٤
جدة
...
٤
عم
...
ب
...
٥
...
١٥
عم
...
١٥
عم
...
١٥
عم
...
١٥
[٢] وصورتها:
...
...
٦/٧×١٢
...
٨٤
أم
...
١
٦
...
١
...
١٢
٢٤ أخًا لأم
...
١
٣
...
٢
...
٢٤ لكل واحد سهم
٤٨ أختًا شقيقة
...
٢
٣
...
٤
...
٤٨ لكل واحدة سهم
فيلاحظ أن كلًا من الصنفين الإخوة والأخوات وافق نصيبه من الأصل، فالأربعة والعشرون توافق الاثنين بالنصف وكذا الثمانية والأربعون توافق الأربعة بالربع.

1 / 417