379

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

فالجمهور يعدون هذين تصحيحًا.
وصحَّحَ كثيرُ من علمائنا منهم المُتوَلّي [١]، وإمام الحرمين [٢]، وابن الصلاح [٣] والرافعي [٤]، والنووي [٥]، والمتأخرون [٦] أفما أصلان، وبه قطع الخَبْري [٧] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق [٨]، ولم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصحّ من ستة، فهذان كذلك.

[١] كما نقل عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٦ وابن الهائم في شرح أرجوزة الكفاية خ ١٣٨.
[٢] في نهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٣٢.
[٣] راجع المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/٢٦٦
[٤] في العزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٦.
[٥] في روضة الطالبين٦/٦٢.
[٦] راجع شرح أرجوزة الكفاية خ ٣٨ ١، ومغني المحتاج٣/٣٢.
[٧] في التلخيص في الفرائض ١/١٧٩.
[٨] وصورتها:
...
...
٦
زوجة
...
١
٢
...
٣
أم
...
١ ب
٣
...
١
أب
...
ب
...
٢

1 / 395