354

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

وأما الربع مع الثمن فلا يكون الربع إلا للزوجة عند عدم الفرع الوارث، وللزوج عند وجوده. ولا يجتمع للزوجة ثمن وربع في فريضة واحدة. ولا يجتمع الزوج مع الزوجة. ويمكن اجتماع النصف مع مثله، كزوج، وشقيقة [١] . والسدس مع مثله كابن، وأبوين [٢]، وكثلاث أخوات مفترقات [٣] .

[١] وصورتها:
...
...
٢
زوج
...
١
٢
...
١
أخت شقيقة
...
١
٢
...
١
[٢] وصورتها:
...
...
٦
أب
...
١
٦
...
١
أم
...
١
٦
...
١
ابن
...
ب
...
٤
[٣] وصورتها:
...
...
٦
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٣
أخت لأب
...
١
٦
...
١
أخت لأم
...
١
٦
...
١
أم
...
١
٦
...
١

1 / 370