312

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [١]، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [٢]، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [٣]، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [٤] .

[١] وهي: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع.
[٢] وصورتها:
...
...
٢×٣
...
٦
زوج
...
١
٢
...
١
...
٣
جد
...
﴾ ب
...
١
...
١
أخ شقيق
...
١
أخ شقيق
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
جد
...
١ ب
٣
...
١
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
١
أخ شقيق
...
١
[٤] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
جد
...
١
٦
...
١
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
١
أخ شقيق
...
١

1 / 328