253

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

فإنها لا تسقط، بل يفرض لها النصف، وتعول المسألة بسببها إلى تسعة كما سيأتي [بيانها] 1 إن شاء الله [تعالى] 2.

أو أبقى أصحاب الفروض من المال أكثر منه أي من السدس، فله الأحظ من [ثلث الباقي بعد إخراج [الفرض] 3، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع] 4.

أما المقاسمة فلأنه أخ.

وأما سدس [جميع المال] 5، فلأن البنين لا ينقصون الجد عن السدس، فالإخوة أولى.

وأما ثلث الباقي، فلأنه لو لم يكن فرض لأخذ ثلث الجميع، فإذا خرج قدر الفرض مستحقا [بقى له] 6 ثلث الباقي.

فلو كان معهم أي مع الجد والأخوة بنتان، وزوج، وأم. أو بنتان، وزوج فرض له فيهما أي للجد في الحالتين السدس وأعيلت المسألة في

Page 324