218

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

فيرد عليهن بنسبة فروضهن فتصح بالاختصار من ثمانية: ستة للعليا، وسهمان للأخريين [1] .

وإن كان فيها ذكر فأحواله تسعة؛ لأنه يجوز أن يكون أخا لكل واحدة منهن، وهن تسع، [وترجع] [2] في العمل إلى خمسة أحوال- كما سيظهر-.

فإن كان الذكر مع العليا من الفريق الأول، فالمال بينهما للذكر مثل

Page 287