213

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

[٧٤/١٤أ] بشيء من ذلك فحكم بقتله؛ لأنه قاتل١. أو شرطٍ أو سببٍ، كما [إذا] ٢ حَفَر بئرًا عدوانًا وتردى فيها [مُورثُه] ٣ فمات، أو وضع حجرًا في طريق [فتعثر] ٤ به [مورثه] ٥ فمات.
فرعٌ نقله الأذرعي: لو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني، قولًا واحدًا٦.
وكذا إن وقع القتلُ من غير مكلّفٍ كصبيِّ، ومجنون، ونائم بأن انقلب على مورّثه فقتله فلا [يرثه] ٧ أيضًا حتى لا يُدفع مما يُنقل [إلى البيت] ٨ المال شيءٌ لقاتل صاحبِه أي صاحبِ المالِ في الأصحّ؛ للحديث السابق٩.

١ قال البغوي والتهذيب ٥/١٦: أما القتل المباح فلا يحرم الميراث على ظاهر المذهب، وهو أن يقتل مورثه قصاصًا، أو كان قاضيًا فقتل مورثه في حد، أو قطع يده بسرقة، أو جلده في حد فمات منه، سواء ثبت القتل عليه بإقراره، أو ببينة قامت عليه، وقيل: الكل يمنع الميراث لظاهر الخبر أ-هـ.
٢ في باقي النسخ: لو.
٣ في الأصل، (ب)، (ج): موروثه.
٤ في (هـ): فعثر.
٥ في الأصل، (ب)، (ج): موروثه.
٦ راجع التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٥٦.
٧ في (ج): يرث.
٨ في نسخة الفصول: لبيت.
٩ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٤٢، والمهذب ٢/١٣، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥١٥، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/٢٠٠.

1 / 227