205

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

[قلت نعم نلتزم صحة ذلك كلّه، إذ لا مانع منها] ١. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلًا من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرمانًا فتحاجبا.

١ ساقط من (ب) .

1 / 219