181

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

وعلى الوجه الآخر: للذي هو أخ من أُم فقط السدس، والباقي لابني العم اللذين هما أخوان لأم، ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخ [١] .
ويقعُ في أكثر النسخ [٢]: "فالحاصلُ أنه ترك أخَوَين أحدهما ابن عم" والصواب: كلاهما ابن عم. كما في بعض النسخ، وعليه وقع الحلُّ.

[١] وصورتها:
...
...
٦×٢
...
١٢
أخ لأم
...
١
ــ
٦
...
١
...
٢
أخ لأم هو ابن عم
...
﴾ ب
...
٥
...
٥
أخ لأم هو ابن عم
...
٥
ابن عم
...
٠
...
٠
...
٠
[٢] كما في (ب) من نسختي الفصول.

1 / 195