173

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

فإذا وجد هذا الدور في الإرث؛ بأن أدى الإرث إلى نفي الإرث كما لو أقر أخ للميت حائز تركته في الظاهر بابن للميت؛ فإن نسب الابن يثبت، ولا يرث؛ لأن إرثه يؤدي إلى نفي إرثه1.

وبيانه: أنه يلزم من إرث الابن حجب الأخ المقر؛ فلا يكون الأخ وارثا حائزا؛ فلا يصح إقراره؛ لفوات شرطه؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث2.

وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله كما قررناه.

وقيل: يرث أيضا3. ورد بالدور.

Page 242