126

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

المسألة الخامسة: أخوان من أم، أحدهما ابن عم.

فلهما الثلث بالأخوة، والباقي لابن العم منهما قطعا [1] وهذه ليست من فروع المسألة، وإنما ذكرها توطئة للمسألة التي بعدها.

المسألة السادسة:. ابنا عم، أحدهما أخ من أم، وأخوان من أم أحدهما ابن عم. فالحاصل أنه خلف أخوين لأم [كلاهما] [2] ابن عم، وأخا ليس بابن عم، وابن عم ليس بأخ.

فالثلث للإخوة الثلاثة بأخوة الأم، والباقي لابني العم من الثلاثة، ولابن العم الذي ليس بأخ بالعصوبة يقتسمونه بينهم بالسوية، وهذا على الصحيح الوجهين [3] .

Page 194