114

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

وقيل يورث بكل منهما، كابن عم هو زوج1.

وأجيب بأن الكلام في الإرث بفرضين، وهذا فرض وتعصيب.

والحال الثالث وهو أن [تكون] 2 كل من الجهتين تحجب في الجملة، ولكن إحداهما مسقطها أقل عددا من مسقط الأخرى، كجدة هي أخت من أب، كما لو نكح المجوسي بنته السفلى أيضا فأولدها بنتا أخرى وماتت السفلى بعد موت الوسطى عن العليا فقط فهي جدتها أم أمها، وأختها من أبيها؛ فترث بالجدودة؛ لأنها أقوى، إذ لا يحجبها إلا الأم وحدها. والأخت من الأب يحجبها ستة: الابن، وابن الابن، والأب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت، أو بنت الابن، والشقيقتان، إن لم تعصب أي الأخت للأب، فالجدودة أقل حجبا فهي أقوى.

وقيل ترث بالأخوة، لا بالجدودة؛ لأن نصيب الأخت أكثر من نصيب الجدة.

ولأن ميراثها بنص القرآن3.

Page 182