Sharh Durrat Ghawwas

Shihab Din Khafaji d. 1069 AH
102

Sharh Durrat Ghawwas

شرح درة الغواص في أوهام الخواص (مطبوع ضمن «درة الغواص وشرحها وحواشيها وتكملتها»)

Investigator

عبد الحفيظ فرغلي علي قرني

Publisher

دار الجيل

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وهذا كله خبط وخلط. وما ذكره المصنف غير وارد كما سمعته. وقوله: (وهذا الفعل إنما يتعدى ... الخ) قد عرفت أنه يقدر له عامل آخر أو فعل يتعدى إلى اثنين. وقوله: (وقد يجوز إلغاء الواو ... الخ) قد قدمنا لك أنه يجوز مع عدم التكرار أيضًا، وإنما التكرار سبب لوجوب الحذف، وهذه الواو إما عاطفة أو بمعنى مع. فائدة: (ومما ينخرط في سلك هذا الفن أنهم أجابوا المستخبر عن الشيء بلا النافية، ثم عقبوها بالدعاء له فيستحيل الكلام إلى الدعاء عليه، كما روي أن "أبا بكر الصديق" ﵁ رأى رجلًا بيده ثوب، فقال له: أتبيع هذا الثوب؟ فقال: لا عافاك الله. فقال: لقد عُلِّمت لو تتعلمون، هلا قلت: لا، وعافاك الله) .. هذا من الآداب المأثورة عن الصحابة ﵃، وقال القاضي "عياض" في شرح "مسلم" [في] فضائل "سليمان" ﵁ في قوله: يا إخوتاه:

1 / 139