236

Sharḥ Dīwān al-Mutanabbī

شرح ديوان المتنبي

Editor

مصطفى السقا/إبراهيم الأبياري/عبد الحفيظ شلبي

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

- الْإِعْرَاب مسترخص خبر ابْتِدَاء مَحْذُوف وَنظر فَاعل مسترخص وَيجوز أَن يكون نظر ابْتِدَاء وَخَبره مسترخص وَيكون التَّقْدِير نظر الْبَريَّة إِلَيْهِ مسترخص بأعينها وَبِمَا بِهِ مُتَعَلق بمسترخص الْمَعْنى يُرِيد لَو اشترت الْبَريَّة وهى الْخَلَائق نظرا إِلَيْهَا بأعينها لَكَانَ رخيصا فالنظر إِلَيْهِ رخيص بالأعين الَّتِى تنظر بهَا وَلَو فديت عَثْرَة رجله بديات الْبَريَّة لَكَانَ دِيَة عَثْرَة رجله أَكثر من ديات الْبَريَّة ويروى عثير رجله أى غُبَار رجله

1 / 236