Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
76

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Investigator

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Publisher

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Publisher Location

السعودية - الرياض

Genres

والبول في إناءٍ،
عمرَ: مَرَّ بالنبيِّ ﷺ رجلٌ فسلَّمَ عليه وهو يبولُ، فلم يردَّ عليه. رواه مسلمٌ وأبو داودَ (^١)، وقال: يُروى أنَّ النبيَّ ﷺ تيممَ ثم ردَّ على الرجلِ السلامَ (^٢). وإنْ عطَسَ، حَمِدَ بقلبِه. وجزمَ صاحبُ "النظم" بتحريمِ القراءةِ في الحُشِّ وسطْحِه، وهو متجهٌ: على حاجتِه. وفي "الغنية": لا يتكلمُ ولا يذكرُ، ولا يزيدُ على (^٣) التسميةِ، والتعوذِ. انتهى. لكن يجبُ تحذيرُ نحو ضريرٍ وغافلٍ عن هلكةٍ (^٤). والمرادُ بكراهةِ الكلامِ في الخلاءِ: كراهتُه وهو على قضاءِ الحاجةِ، كما مرَّ في حديثِ ابنِ عمرَ بمعناه، لا بعدَهُ، وهو في الخلاءِ. (و) يُكره (البولُ (^٥) في إناءٍ) بلا حاجةٍ، نصًّا. فإنْ كانتْ، لمْ يُكره؛ لقولِ أميمةَ (^٦) بنتِ رُقيقةَ، عن أمِّها: كان للنبيِّ ﷺ قَدَحٌ من عَيْدانٍ تحتَ سريرِه، يبولُ فيه بالليلِ. رواه أبو داود (^٧). والعَيدانُ، بفتحِ العينِ: طِوالُ النخلِ. ومن الحاجةِ أيضًا: كما لو كان في المسجدِ وقدْ أُغلقتْ أبوابُه، وليس به محلٌّ لقضاءِ الحاجةِ. ويحرمُ البولُ في المسجدِ في الإناءِ بلا حاجةٍ.

(^١) أخرجه مسلم (٣٧٠)، وأبو داود (١٦). (^٢) أخرجه أبو داود (٣٣١)، وصححه الألباني. (^٣) سقطت "على" من الأصل، والمثبت من "دقائق أولي النهى" ١/ ٦٧. (^٤) انظر "دقائق أولي النهى" (١/ ٦٧). (^٥) في الأصل: "بوله". (^٦) في الأصل: "أمية". وهو خطأ. وانظر: "الإصابة" (١٣/ ١٦٦). (^٧) أخرجه أبو داود (٢٤) عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها. وصححه الألباني.

1 / 78