189

Sharḥ Dalīl al-Ṭālib - ʿAbd Allāh al-Maqdisī

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Editor

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Publisher

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Publisher Location

السعودية - الرياض

Genres

بابُ إزالةِ النَّجاسةِ
يُشتَرطُ لكلِّ متنجِّسٍ سَبعُ غَسَلاتٍ، وأن يكُونَ إحداها بتُرابٍ طَاهِرٍ،

(بابُ إزالةِ النجاسةِ)
وما يُعفى عنه منها، وما يتعلَّقُ بذلك
وهي لغةً: الشيءُ المستقذرُ. ويحرُمُ التضمخُ بها بلا عذرٍ. والمرادُ بالنجاسةِ: الطارئةُ على محلِّ طاهرٍ، لا العينيةِ، فلا تطهرُ بحالٍ
(يُشترطُ لـ) تطهيرِ (كلِّ متنجسٍ) أي: إلَّا الأرضَ والصخرَ ونحوَها، وبولَ الغلامِ الذي لم يأكلِ الطعامَ لشهوةٍ (سبعُ غسَلاتٍ) لعمومِ حديثِ ابنِ عمرَ: أُمرْنا بغسلِ الأنجاسِ سبعًا (^١). فينصرفُ إلى أمرِه ﵇. وقياسًا على نجاسةِ الكلبِ. وقيسَ أسفلُ الخفِّ والحذاءِ على الرِّجلِ، وذيلُ المرأةِ على بقيَّةِ ثوبِها.
ويعتبرُ في كلِّ غسلةٍ أن يستوعبَ المحلَّ، ويُحسبُ العددُ من أوَّلِ غسلةٍ.
(وأن يكونَ إحداها) أي: السبعِ غسَلاتٍ (بترابٍ طاهرٍ) لحديثِ مسلمٍ (^٢) عن أبي هريرةَ مرفوعًا: "إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدَكم، فليغسلْه سبعًا؛ أُولاهُنَّ بالترابِ" ولا يكفي ترابٌ نجسٌ.
يقالُ: ولَغَ يلَغُ -بفتح اللام فيهما- ولوغًا، بضمِّ الواو: إذا شربَ. قال ابنُ العربيِّ: ويستعملُ الولوغُ في الكلابِ والسباعِ، ولا يستعملُ في الآدميِّ. انتهى.

(^١) لم أجده بهذا اللفظ، وانظر "إرواء الغليل" (١٦٣).
(^٢) أخرجه مسلم (٢٧٩).

1 / 191