170

Sharḥ Dalīl al-Ṭālib - ʿAbd Allāh al-Maqdisī

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Editor

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Publisher

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Publisher Location

السعودية - الرياض

Genres

ويُتيمَّمُ للكُلِّ لحاجَةٍ، ولِمَا يُسنُّ له الوُضُوءُ، إنْ تعذَّرَ.

وعُلِمَ مما سبَقَ: أنَّه لا يُستحبُّ الغسلُ لغيرِ المذكوراتِ، كالحجامةِ، ودخولِ طيبةَ، وكلِّ مجتمَعٍ.
فإن قيلَ: هل يجزئُه غسلٌ واحدٌ لرميِ الجمراتِ كلِّها، أم بلْ (^١) لكلِّ يومٍ غسلٌ عند رميِهِ؟ فتأملْ.
قال العلَّامةُ الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى" (^٢): ويتجه: زيادةُ: مَنْ ولدتْ بلا دمٍ، مراعاةً لخلافِ من أوجبَهُ.
(ويُتيَمَّمُ) استحبابًا (للكلِّ). أي: كلِّ ما يستحبُّ له الغسلُ (لحاجةٍ) تبيحُ التيمَّمَ؛ لتعذرِ الماءِ لعدمٍ، أو مرضٍ، ونحوِه.
(و) يتيمَّمُ أيضًا استحبابًا (لما يسنُّ له الوضوءُ) من قراءةٍ، وأذانٍ، وشكٍّ، وغضبٍ، ونحوِها مما تقدَّمَ (إن تعذَّرَ)، أي: الوضوءُ لحاجةٍ.

(^١) كذا في الأصل.
(^٢) "غاية المنتهى" (١/ ٩٣).

1 / 172