133

Sharḥ Dalīl al-Ṭālib - ʿAbd Allāh al-Maqdisī

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Editor

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Publisher

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Publisher Location

السعودية - الرياض

Genres

ولا مسُّ مَحلِّ الفرجِ البائِنِ.
الخامسُ: لَمسُ بشرَةِ الذَّكرِ الأنثى، أو الأنثى الذَّكَرَ، لشهوةٍ

(ولا مسُّ محلِّ الفرجِ البائنِ) لأنَّه ليس بفرجٍ. وكذا مسَّ البائنِ؛ لذهابِ حرمتِه.
(الخامسُ) من النواقضِ: (لمسُ بشرةِ الذكَرِ الأنثى، أو الأنثى (^١) الذكرَ؛ لشهوةٍ) لقولِه تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النِّساء: ٤٣]. إذ اللَّمسُ أعمُّ من الجماعِ؛ لأنَّ اللفظَ لا يُحملُ على بعضِ محتملاتِه إلا بدليلٍ، ولا دليلَ على إرادةٍ، فيُحملُ على عمومِه.
واشتُرطتْ الشهوةُ؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: القبلةُ من اللَّمسِ وفيها الوضوءُ (^٢). فتخصيصُه القُبلةَ بذلك قرينةُ الشهوةِ (^٣).
أما وضوءُ الرَّجلِ والمرأةِ فلا يَنتَقِض بمسِّهما الخُنثى المشكَّلِ لشهوةٍ. ولا وضوءُ الخنثى المشكَّلِ بمحرِّ رجلٍ أو امرأةٍ لشهوةٍ، على المذهبِ.
قال في "الإنصاف" (^٤): وعليه (^٥) جماهيرُ الأصحابِ. وعنه: لا ينقضُ مطلقًا، اختارَه الشيخ تقيُّ الدينِ في "فتاويه"، وصاحب "الفائق"، ولو باشرَ مباشرةً فاحشةٍ. وقيل: إنْ انتشرَ نقَضَ، وإلا فلا. وعنه: ينقضُ مطلقًا.

(^١) في الأصل: "والأنثى".
(^٢) لم أجده عن ابن عباس. وهو عند البيهقي (١/ ١٢٤) عن عمر. وعند ابن أبي شيبة (١/ ٤٩) عن ابن مسعود.
(^٣) انظر "شرح الزركشي" (١/ ٢٦٥).
(^٤) "الإنصاف" (٢/ ٤٢).
(^٥) مراده: لمس بشرة الذكر الأنثى لشهوة.

1 / 135