102

Sharḥ Dalīl al-Ṭālib - ʿAbd Allāh al-Maqdisī

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Investigator

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Publisher

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Publisher Location

السعودية - الرياض

Genres

ولا يُجزئُ غَسلُ ظاهرِ شعرِ اللِّحيةِ، إلَّا أنْ لا يصفَ البشرةَ، ثم يغسِلُ يديه مع مِرفَقَيه، ولا يضُّرُ وسخٌ يسيرٌ تحتَ ظُفرٍ ونحوِه،

ولا يدخلُ النزعتان، وهما: ما انحسرَ عنه الشعرُ من جانبيِ الرأس (^١)، أي: جانبي مقدَّمِه.
"تتمةٌ": يُستحبُّ تعاهدُ المَفْصِلِ بالغَسلِ، وهو: ما بينَ اللِّحيةِ والأذنِ. نصًّا.
(ولا يجزئُ غسلُ ظاهرِ شعرِ اللحية إلا أن) يكونَ الشعرُ كثيفًا (لا يصفُ البشرةَ) فيجزئُه غسلُ ظاهرِه، لحصولِ المواجهةِ به دون البشرةِ تحتَه، فتعلَّقَ الحكمُ به. وفي "الرعاية": يُكرَهُ غسلُ باطنِها. وصحَّحه في "الإنصاف"، وتبعَه في "الإقناع" (^٢).
تتمةٌ: إن كان بعضُ الشعرِ كثيفًا، وبعضُه خفيفًا، وجبَ غسلُ بشرةِ الخفيفةِ، وظاهرِ الكثيفِ. قاله في "الشرح" (^٣).
قال في "الغاية" (^٤): ولا يَغسِلُ داخلَ عينٍ، بل يُكره. ولا يجبُ من نجاسةٍ، ولو أَمِنَ الضررَ. ويتَّجهُ احتمالٌ: ودَمعُه طاهرٌ. قاله العلامةُ الشيخُ مرعي.
(ثم يغسلُ يديه مع مرفقيه) ثلاثًا (ولا يضرُّ وسخٌ يسيرٌ تحتَ ظفرٍ ونحوِه) كداخلِ أنفِه؛ لأنَّ هذا مما (^٥) يكثرُ وقوعُه عادةً، فلو لمْ يصحَّ معه الوضوءُ لبيَّنه ﵊؛ إذ لا يجوزُ تأخيرُ البيانُ عن وقتِ الحاجةِ.

(^١) في الأصل: "الوجه".
(^٢) انظر "دقائق أولي النهى" (١/ ١١٢).
(^٣) "الشرح الكبير" (١/ ٣٣٧).
(^٤) "غاية المنتهى" (١/ ٧٥).
(^٥) في الأصل: "إنَّما".

1 / 104