128
كان، لما تقدم، ولتحقيق المظنة، وقيل عنه بعدم النقض في غير الاضطجاع، واليسير ينقض في حال الاضطجاع لما تقدم، ولا ينقض في حال القعود على الأعرف، وحكي عنه النقض.
١٣١ - وهي مردودة بأن في الصحيحين أن الصحابة ﵃ كانوا ينامون، ثم يصلون ولا يتوضئون. والجلوس منهم متيقن.
١٣٢ - ولأبي داود عن أنس: «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة، حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون» .
وفي القائم، والراكع، والساجد روايات، (إحداهن): النقض في الجميع، لعموم ما تقدم، خرجت منه حالة الجلوس بفعل الصحابة ﵃ لتيقنها، ففيما عداها يبقى على قضية العموم. (الثانية): النقض إلا في القائم، وهو اختيار

1 / 238