جاء عند الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء (فغسل كفيه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين).
وكما في حديث الباب (كان رسول الله ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقه) لكن في إسناده ضعف.
وجاء عند البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء (وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق).
وجاء عند الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا (ثم غسل يديه حتى يسيل الماء على مرفقيه).
فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا [قاله الحافظ].
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن إدخال المرفقين في غسل اليدين في الوضوء لا يجب.
قال بذلك زفر من الحنفية، وداود الظاهري، وهو قول الطبري.
ج- ومما يدل على دخولهما أنه لم ينقل عنه ﷺ أنه أخل به ولو مرة واحدة فترك غسل المرفقين.