Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
حائضا وبثلاثة أشهر إن كانت صغيرة (1) أو آيسة فان انقطع حيضها لعارض (2) فبأربعة أشهر وعشر فلا يطأها حتى يستبريها بذلك أو بوضع الحمل إن كانت حاملا (3) (فان مات) الزوج الأول (أو طلق (4)) بعد أن عاد (اعتدت منه أيضا (5)) فتقدم المرأة الاستبراء من الثاني ثم تعتد لطلاق الأول أو موته (و) الزوج الأول يجوز (له الرجعة فيهما (6)) أي في العدتين (7) وهما استبراؤها من الثاني وعدتها من الأول لكن (لا) يجوز له (الوطئ (8) في) العدة (الأولى) وهي عدتها من الزوج الثاني لوجوب الاستبراء كما تقدم (ولاحق لها (9) فيها) أي لاحق للمرأة في العدة الأولى على أي الزوجين من نفقة ولا كسوة ولا سكنى
Page 218