Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
والعدة ونعني بالعدة عدة الوفاة قال القاسم والمرتضى (1) والعمر الطبيعي هو مائة وعشرون سنة من يوم مولده وقال م بالله (2) مائة وخمسون سنة إلى مائتين (3) ونعني بالطبيعي ان العادة جارية أن الله سبحانه وتعالى لا يعمر أحدا في ذلك الوقت أكثر من ذلك القدر في الغالب فلو التبس عليها مولده قال عليه السلام فإن كانت راجية لحصول شهادة تامة على مولده وجب عليها التربص حتى يحصل فان أيست من ذلك كفى خبر العدل (4) فان أيست منه رجعت إلى تقدير سنين من هو مثله (5) واحتاطت فان أعوزها (6) ذلك كله بنت على الأقل وهو خمسة عشرة (7) سنة والله أعلم (يصح) النكاح (بعدها) أي بعد صحة أحد أمور وهي ردته أو طلاقه أو موته أو مضي عمره الطبيعي والعدة فمتى صح أحد هذه الأمور جاز النكاح بعد العدة * قال عليلم اعلم أن المذاكرين يزعمون أنه متى مضى العمر الطبيعي جاز لها ان تزوج وان لم يحصل لها ظن بموته (8) * قال عليلم وهو ضعيف ثم ذكر وجه ذلك (9) ثم قال والأقرب عندي ان الهدوية وم يعتبرون الظن بعد مضي هذه المدة (10) وما حكاه المذاكرون من أنهم لا يعتبرونه فلا أصل له رأسا
Page 216